الطلبة

عمادة القبول والتسجيل

التقويم الأكاديميّ للمرحلة الجامعية الأولى (الفترتان الأولى والثانية)
برنامج الفصل الدراسي الصيفي العام الجامعيّ 2022/2021م
المادة (20)
على الطالب تسجيل مقررات الفصل الدراسي التالي تسجيلاً مبكراً في منتصف الفصل الحالي، ويجوز له إدخال تعديل على جدوله الدراسي في حدود الأماكن الشاغرة في الشعب الدراسية خلال فترة الحذف والإضافة المحددة بالتقويم الأكاديمي، وبعد استشارة مرشده الأكاديمي.تراعى، عند إجراء الحذف والإضافة، الضوابط الآتية:

  1. ألا يترتب على الإجراء مخالفة المادة (19) من هذا النظام.
  2. ألا يترتب على الإجراء تعذر تسجيل الطالب في إحدى شعب المقرر المراد إضافته.
  3. ألا يحدث تعارض بين المقررات المسجلة في الجدول الدراسي أو في مواعيد الامتحان النهائي، ويسمح فقط للطالب المتوقع تخرجه في ذات الفصل بتسجيل مقررين متعارضين في الامتحان النهائي، أو مقررين أحدهما متطلب الزامي للآخر، وذلك بعد أخذ موافقة رئيس القسم الأكاديمي ومراعاة الإجراءات المحددة لذلك.

كما يسمح للطالب بالتسجيل في شعبة المختبر التي تناسب جدوله الدراسي، إذا تعذر عليه التسجيل في نفس شعبة النظري للمقرر، بشرط أخذ موافقة رئيس القسم ومراعاة الإجراءات المحددة لذلك.

المادة (25)
للطالب أن يسترد رسوم المقرر المدفوعة كاملة أو تحفظ في رصيده للفصل التالي، إذا كان انسحابه خلال شهر من بدء الدراسة، بالنسبة لبرامج الفترة الأولى، وخلال أسبوع واحد من بدء الدراسة بالنسبة لبرامج الفترة الثانية، ويسقط حقه في استرداد الرسوم بعد انقضاء تلك المدد. كما لا يحق للطالب استرداد رسوم تسجيل مقررات الفصل الصيفي بعد دفعها.
المادة (13)
يقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين، بواقع (16) أسبوعاً لكل فصل دراسي.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة طرح “الفصل الصيفي” الذي يتكون من (8) أسابيع.
ويتولى القسم، بالتنسيق مع العميد، تحديد المقررات الدراسية التي تطرح في الفصول الدراسية، مع مراعاة نص المادة (24).
المادة (25)
للطالب أن يسترد رسوم المقرر المدفوعة كاملة أو تحفظ في رصيده للفصل التالي، إذا كان انسحابه خلال شهر من بدء الدراسة، بالنسبة لبرامج الفترة الأولى، وخلال أسبوع واحد من بدء الدراسة بالنسبة لبرامج الفترة الثانية، ويسقط حقه في استرداد الرسوم بعد انقضاء تلك المدد. كما لا يحق للطالب استرداد رسوم تسجيل مقررات الفصل الصيفي بعد دفعها.
لطلبة البرنامج التمهيدي – المادة (23) (16/د)
16- الانسحاب النهائي من الجامعة، والانسحاب المؤقت، والانسحاب بدرجة (W أو WE)
د‌. يسمح للطالب الانسحاب بتقدير (W)، حسب الفترة المحددة في التقويم الأكاديمي، شريطة انسحابه من جميع المقررات الدراسية للبرنامج التمهيدي، ويحتسب هذا الفصل ضمن المدة القصوى المسموح بها لإنهاء البرنامج التمهيدي.
لطلبة برامج الدبلوم والدبلوم المشارك والبكالوريوس والدراسات العليا – المادة (28)
للطالب، قبل بداية الربع الأخير من الفصل الدراسي، الانسحاب من أي من المقررات التي سجل فيها، على أن يرصد له رمز (W)، مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا النظام، وللطالب الانسحاب من جميع المقررات في فصل دراسي ولا يحتسب الفصل المنسحب منه ولمرة واحدة فقط ضمن المدة القصوى للتخرج.
كما يجوز له الانسحاب الاضطراري من جميع المقررات التي سجل فيها، خلال الربع الأخير من الفصل الدراسي وقبل بدء فترة الامتحانات، وذلك لعذر قهري، أو لسبب صحي يمنع الطالب من مواصلة الدراسة لمدة لا تقل عن أسبوعين، أو لوفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، ويقدم الطالب في هذه الحالة طلبه إلى عمادة القبول والتسجيل مشفوعاً بما يثبت ذلك من الجهات الرسمية المختصة، وتبت العمادة في الأعذار المقدمة مباشرة، وللعمادة أن تحيل الطلب إلى عميد الكلية المعني للحصول على رأي الكلية والقسم متى استدعى الأمر ذلك، على أن يرصد للطالب في حالة الموافقة رمز (WE) في جميع المقررات، ولا يحتسب الفصل المنسحب منه اضطرارياً، ولمرة واحدة فقط، ضمن المدة القصوى للتخرج.
يوم عرفة لعام 1443هـ* – الجمعة 8 يوليو
إجازة عيد األضحى المبارك لعام 1443هـ* – السبت 9 يوليو – الثالثاء 12 يوليو
إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1444هـ* – السبت 30 يوليو
لطلبة البرنامج التمهيدي – المادة (23) (16/ز)
16- .الانسحاب النهائي من الجامعة، والانسحاب المؤقت، والانسحاب بدرجة (W أو WE)
ز. يعتبر الطالب منسحباً إجباريا في مقرر معين إذا تغيب عن حضور المحاضرات، بحسب المنصوص عليه في نظام الدراسة والامتحانات في الجامعة؛ فإذا كان غياب الطالب بعذر مقبول رصد له تقدير الانسحاب الإجباري (WA)، وإن كان غيابه بدون عذر رصد له تقدير الانسحاب الاجباري برسوب (WF)، وفي كلتا الحالتين يعتبر الطالب غير مجتاز للمقرر.
لطلبة برامج الدبلوم والدبلوم المشارك والبكالوريوس والدراسات العليا – المادة (33)
على الطالب متابعة الدراسة وحضور الساعات الصفية والعملية بحسب طبيعة المقرر، وإبلاغ مدرس المقرر بما يطرأ له من أعذار للغياب، فيما لا يتجاوز محاضرتين من تاريخ زوال سبب الغياب، ومتى ما بلغت نسبة الغياب (15%) من الساعات المخصصة للمقرر يوجه للطالب تنبيه كتابي، فإذا تغيب الطالب مدة تتجاوز (25%) من الساعات المحددة للمقرر اعتبر الطالب منسحباً منه انسحاباً اجبارياً، ويكون الانسحاب الإجباري إما انسحاب بعذر رسمي مقبول أو انسحاب بدون عذر.
فإذا كان غياب الطالب بعذر مقبول رصد له رمز الانسحاب الإجباري (WA)، وإن كان غيابه بدون عذر رصد له تقدير الانسحاب الاجباري برسوب (WF).
ويجوز للطالب بناء على عذر مقبول أن يتقدم قبل نهاية آخر يوم دراسي إلى القسم المعني بالتماس رسمي بإعادة النظر في قرار اعتباره منسحباً إجباريا برسوب (WF)، ويبت القسم في الطلب ثم يرسله إلى العمادة لاعتماده وإعلان الطالب به. فإذا كان العذر مقبولا رصد له رمز (WA)، وإذا لم يكن مقبولاً بقى تقدير (WF) دون تغيير.
ويتولى القسم المعني إعلان الطلبة المنسحبين إجبارياً بشأن حرمانهم من دخول الامتحان النهائي.
الاثنين 8 أغسطس – الثلاثاء 9 أغسطس – إجازة عاشوراء*
المادة (5)
يحدد مجلس الجامعة عدد الطلبة المقبولين بالدراسة في إطار السياسة العامة للجامعة. ولمجلس الجامعة، رفع الحد الأقصى لعدد الطلبة المقبولين، بناء على توصية العمادة في ضوء ما يصلها من طلبات رسمية للابتعاث من المؤسسات الرسمية بمملكة البحرين، كما يحدد مجلس الجامعة معايير القبول في كل تخصص.
المادة (37)
تبت العمادة في طلبات التحويل في ضوء العدد المسموح بقبوله، ووفق الشروط العامة للتحويل والشروط الخاصة بالكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية. ولمجلس الجامعة إصدار الموافقة على تحويل بعض الحالات الخاصة، المدعمة بالمبررات والأسباب.
المادة (13)
يقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين، بواقع (16) أسبوعاً لكل فصل دراسي.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة طرح “الفصل الصيفي” الذي يتكون من (8) أسابيع.
ويتولى القسم، بالتنسيق مع العميد، تحديد المقررات الدراسية التي تطرح في الفصول الدراسية، مع مراعاة نص المادة (24).
المادة (47)
يحدد التقويم الأكاديمي موعد عقد الامتحانات النهائية لكل فصل دراسي، ويعلن الطالب بموعد امتحان كل مقرر بمجرد تسجيله له، وتنعقد الاختبارات القصيرة والامتحانات النصفية خلال مواعيد محاضرات المقرر ذاته ، ويجوز في المقررات المتعددة الشعب انعقاد الامتحانات النصفية بشكل موحد على ألا يكون ذلك خلال مواعيد محاضرات المقررات الأخرى التي يدرسها طلبة المقرر.
المادة (54)
على القائم بالتدريس، أو من يقوم مقامه، تصحيح أوراق الإجابة، وإرسال النتيجة إلى رئيس القسم خلال (72) ساعة من نهاية الفترة المحددة للامتحان، ويجوز التمديد في حالة تعدد الشعب أو المقررات.
المادة (66)
تقوم العمادة بعد اعتماد نتائج جميع المقررات بإعلان الطالب بنتائجه في الفصل الدراسي عن طريق الحساب الخاص به في الموقع الإلكتروني للجامعة، وله التظلم من نتائجه في المقرر وفق أحكام التظلم الواردة في المادة (67) من هذا النظام.
المادة (67)
  1. للطالب، خلال أسبوعين من إعلان نتيجة امتحان نهاية الفصل أو الفترة المحددة بالتقويم الأكاديمي أو المعلن عنها، أن يتقدم بطلب التظلم من نتيجته إلى القسم المعني على النموذج المعد، مع دفع الرسم المقرر للتظلم؛ ويتولى القسم المعني فحص التظلم بواسطة لجنة خاصة لا يشارك فيها القائم بالتدريس، على أن تقدم اللجنة تقريرها لرئيس القسم خلال أسبوع، وترسل نتيجة التظلم بعد اعتمادها من رئيس القسم والعميد إلى العمادة لإجراء اللازم وإعلان الطالب، والقائم بالتدريس للعلم. ويحق للطالب الاطلاع على ورقة إجابة الامتحان النهائي بعد صدور النتيجة من اللجنة التي يكونها القسم؛ للنظر في التظلم من درجة المقرر ليطمئن الطالب بأن الدرجة التي حصل عليها صحيحة ومنصفة، على أن يتم إطلاع الطالب على ورقة الاجابة في مكتب رئيس القسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم حدوث أي تسريب أو تصوير لورقة الإجابة.
  2. لا يسترد الطالب الرسم المدفوع للتظلم إلا إذا جاء تقرير اللجنة إيجابياً يتغير معه تقدير الطالب في المقرر.
  3. لا يجوز في غير حالة الخطأ المادي في رصد الدرجات النزول بدرجة الطالب عن الدرجة المتظلم منها.
  4. تعتبر نتيجة التظلم الصادرة من لجنة التظلمات والمعتمدة من القسم نتيجة نهائية ولا يحق للطالب إعادة التظلم منها مرة أخرى.

تطبق الأحكام السابقة على التظلم في جميع المقررات بما فيها المقررات ذات الطبيعة العملية أو التدريبية أو مشاريع التخرج.

المادة (92)
وينظر في التماس الطالب العودة للدراسة وفق الضوابط التالية:

  1. تقدم طلبات الالتماس بإعادة القيد (الحالات الطلابية) خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج النهائية للفصل الدراسي، ويجوز لمجلس الجامعة تمديد فترة التقديم.
  2. يجب أن يكون الطلب المقدم مشفوعاً بكشف درجات الطالب ومبررات قبول عذره، وبالوثائق الداعمة لإعادة قيده، مع سداده مبلغ قدره 30 دينار بحريني نظير دراسة الطلب غير قابلة للاسترداد.
  3. لا يجوز التقدم بإعادة قيد للطالب (حالة طلابية) أكثر من مرتين كحد أقصى، كما لا تقبل طلبات إعادة القيد التي تقدم بعد مضي أكثر من عامين من تاريخ فصل الطالب من البرنامج الدراسي.
  4. تتحقق العمادة من دقة المعلومات والوثائق المرفقة بكل طلب ومن كشف درجات الطالب، ثم تقوم بإحالة الطلب إلى العمداء المعنيين عبر النظام الآلي (sis) متضمناً المستندات الداعمة، وذلك لإبداء الرأي بشأنه، وعلى العميد تحويله الكترونياً إلى لجنة الحالات الطلابية بالكلية لدراسته ورفع تقرير بشأنه، وعليه إعادة الطلب بعد ذلك إلى العمادة مشفوعاً برأيه في إعادة القيد.
  5. يتعين عند نظر لجان الحالات الطلابية في طلبات إعادة القيد مراعاة أن يكون معيار التوصية بالموافقة عليها هو تمكن صاحب الطلب، خلال فصل دراسي واحد، من رفع معدله أو إنهاء مقرراته الدراسية بحسب الخطة الدراسية للبرنامج.
  6. تنظر لجنة الحالات الطلابية على مستوى الجامعة، المشكلة بقرار من الرئيس، في طلبات إعادة القيد الواردة إليها، في ضوء رأي الكليات المعنية بشأن إعادة القيد، والمبررات الواردة في طلب الالتماس، سواء كانت مبررات اجتماعية أو صحية أو أكاديمية، وعليها أن ترفع تقريرها النهائي بشأنها إلى الرئيس، مبيناً فيه أسباب قبول كل حالة أو رفضها، وعدد مرات إعادة القيد. ولمجلس الجامعة مناقشة الحالات المعروضة عليه واتخاذ قراره بشأنها.
  7. تقوم عمادة القبول والتسجيل بإخطار أصحاب الطلبات بنتائج البت في طلباتهم قبولاً أو رفضاً، ليتسنى لأصحاب الطلبات المقبولة تسجيل مقرراتهم مع بداية الفصل الدراسي التالي للفصل الذي تقدموا فيه بطلباتهم.
  8. في حال كان الطالب متقدماً بطلب تظلم من نتيجة مقرر دراسي، واعيد قيده بسبب ارتفاع معدله بعد نظر التظلم، يلغى طلب الحالة الطلابية الذي تقدم به ويسترد رسوم الطلب.
المادة (67)
  1. للطالب، خلال أسبوعين من إعلان نتيجة امتحان نهاية الفصل أو الفترة المحددة بالتقويم الأكاديمي أو المعلن عنها، أن يتقدم بطلب التظلم من نتيجته إلى القسم المعني على النموذج المعد، مع دفع الرسم المقرر للتظلم؛ ويتولى القسم المعني فحص التظلم بواسطة لجنة خاصة لا يشارك فيها القائم بالتدريس، على أن تقدم اللجنة تقريرها لرئيس القسم خلال أسبوع، وترسل نتيجة التظلم بعد اعتمادها من رئيس القسم والعميد إلى العمادة لإجراء اللازم وإعلان الطالب، والقائم بالتدريس للعلم. ويحق للطالب الاطلاع على ورقة إجابة الامتحان النهائي بعد صدور النتيجة من اللجنة التي يكونها القسم؛ للنظر في التظلم من درجة المقرر ليطمئن الطالب بأن الدرجة التي حصل عليها صحيحة ومنصفة، على أن يتم إطلاع الطالب على ورقة الاجابة في مكتب رئيس القسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم حدوث أي تسريب أو تصوير لورقة الإجابة.
  2. لا يسترد الطالب الرسم المدفوع للتظلم إلا إذا جاء تقرير اللجنة إيجابياً يتغير معه تقدير الطالب في المقرر.
  3. لا يجوز في غير حالة الخطأ المادي في رصد الدرجات النزول بدرجة الطالب عن الدرجة المتظلم منها.
  4. تعتبر نتيجة التظلم الصادرة من لجنة التظلمات والمعتمدة من القسم نتيجة نهائية ولا يحق للطالب إعادة التظلم منها مرة أخرى.

تطبق الأحكام السابقة على التظلم في جميع المقررات بما فيها المقررات ذات الطبيعة العملية أو التدريبية أو مشاريع التخرج.

* مرتبط برؤية الهلال.