الطلبة المحولين من جامعات أخرى

يجوز تحويل الطالب من جامعة أخرى إلى الجامعة متى توافرت الشروط الآتية:
- أن تكون الجامعة الأخرى معترفاً بها من قبل الجهات المعنية بالممكلة.
- أن يقدم الى العمادة سجلاً أكاديمياً معتمداً حديثاً ومشفوعاً بالمستندات المطلوبة، ومنها شهادة حسن سير وسلوك من الجامعة المحول منها، وتوصية من اثنين ممن درسوه في تلك الجامعة.
- أن تكون شهادته الثانوية مؤهلة للقبول في البرنامج الذي يرغب في التحويل إليه، وفقاً للبند ( 1 ) من المادة ( 6 ).
- أن تكون دراسته نظامية في الجامعة المحول منها ( النظام الكلي ).
- أن يكون قد اجتاز بنجاح ( 30 ) ساعة معتمدة أو ما يعادلها في الجامعة المحول منها، وألا يقل معدله التراكمي عن (2.33) من أصل ( 4.0) ( C+ أو ما يعادلها في نظم التقويم الأكاديمي الأخرى).
- أن يوافق مجلس القسم الأكاديمي المعني على طلب التحويل، بعد دراسة سجله الأكاديمي، والمحتوى العلمي لكل مقرر اجتازه، وتحديد المقررات التي يعفى من دراستها، وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 37 ) من هذا النظام.
- ألا يكون مفصولاً من أحد البرامج الأكاديمية بالجامعة.
- ألا يكون – عند تقديم طلب التحويل – منقطعاً عن الدراسة في الجامعة المحول منها أثر من ( 16) أسبوعاً.
- أن يدرس الطالب في الجامعة ( 50 % ) على الأقل من الساعات المطلوبة للتخرج.
قدم الآن







